ج: لا يجب الوضوء من حمل الميت؛ لأن المسلم طاهر حيًا وميتًا، وحتى لو كان نجسًا فمس النجس لا يوجب غسلًا ولا وضوءًا، غاية مس النجاسة هو غسل المحل الذي أصابته النجاسة، وبناء على هذا, فإن الوضوء من حمل الميت على الاستحباب إن صح حديث أبى هريرة، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الوُضُوءُ ». صحيح الترمذى (9930)، وأبو داود (3161) وإلا فلا غسل ولا وضوء على من غسل ميتًا أو حمله، والله تعالى أعلم.
هل يجب الوضوء من حمل الميت؟