ج: لا يلزم الوضوء عند كل صلاة فيجوز أن يصلي المرء الصلوات بوضوء واحد، وإن كان من المستحب أن يتوضأ لكل صلاة.
والدليل على جواز أن يصلي المرء الصلوات كلها بوضوء واحد ما روي عن سليمان بن بريدة عن أبيه: «أَن النَّبِى صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ ». أخرجه مسلم (277). ففي هذا الحديث تصريح بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملًا بالأفضل، وصلى الصلوات فى هذا اليوم بوضوء واحد بيانًا للجواز.