ج: ذهب شيخ الإسلام وأهل الظاهر ومن وافقهم إلى جواز الطواف على غير وضوء؛ لأنه لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة, ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا من الطواف بالبيت غير الحائض، فلا يجب أن نُلزم أحدًا بشيء بغير نص، ولا يجوز أن نلزم أحدًا بشيء فيه مشقة بغير دليل، عملًا بقوله سبحانه وتعالى: “وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ” [الحج: 78]، وإن كان الأفضل بلا نزاع أن يكون المرء في الطواف على وضوء والحفاظ على الطهارة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً. والله تعالى أعلم.
هل يجوز أن أطوف بالبيت الحرام على غير طهارة أم لا؟