ج: أرى- والله تعالى أعلم- أن الصواب أنه ينبغي مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما في الوضوء حتى وإن كان المسح على الاستحباب خروجًا من الخلاف لما روي عن ابن عباس أن النبىصلى الله عليه وسلم « مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا…». صحيح سنن الترمذى (36)، وصحيح ابن خزيمة (157).
وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه وفيه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بِوضُوْء… إلى أن قال مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا …». صحيح أبي داود (122).
هل يجب مسح الأذنين في الوضوء أم يستحب؟