ج: لا بد من المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه وذلك في الزمان المعتدل.
فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»، فرجع ثُمَّ صَلَّى. أخرجه مسلم (243)، وابن خزيمة (164)، والدارقطنى (5).
وهذا يدل على وجوب الموالاة في الوضوء؛ حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء ولم يأمره بغسل هذا الموضع فقط، لكن إن كان هناك عذر يمنعه من الموالاة كانقطاع الماء بشكل مستمر في أثناء الوضوء فيجوز ترك الموالاة؛ لأن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرَّط، ولا تتناول العاجز عن الموالاة والله أعلم.