ج:الوضوء عبادة، والعبادة توقيفية لا تُعلم إلا من قبل الشرع، وقد ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه إلى المرفقين دون زيادة على ذلك، بدليل ما روي أن عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرارٍ فغسلها ثم أدخل يمينه فى الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار [ثُمَّ] مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». أخرجه البخارى (159)، ومسلم (226). وأما قوله «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» فهي مدرجة في المتن من كلام أبي هريرة وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن زاد على غسل المرفقين فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هل من السنة غسل ما بعد المرفقين في الوضوء، فإني سمعت حديث نُعَيم المجمر قال: رقيت مع أبى هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إنى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: « إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»؟ أخرجه البخارى (136)، ومسلم (246)، واللفظ للبخاري.