ج: ذهب الإمامان: مالك، والشافعي إلى أن سؤر الحمار طاهر، وذلك لمشقة التحرز منه؛ لأنه حيوان يجوز اقتناؤه لحاجة ولغير حاجة فأشبه الهرة التي قال صلى الله عليه وسلم فيها: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» صحيح سنن الترمذى (92)، وأبي داود (75)، والنسائي (68) وصححه الحافظ فى التلخيص (1/191)
والحمار طاهر حيًا، فكذلك سؤره طاهر، والله تعالى أعلم.