ج: سؤر ما يؤكل لحمه طاهر؛ لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علىَّ لعابها، فسمعته يقول: « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ». صححه الألبانى- رحمه الله- فى الإرواء (6/89) وقال: إسناده حسن كما قال الحافظ فى التلخيص (3/93).
وعن عمرو بن خارجة: « أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ». صحيح سنن الترمذى (2121).
فهذان الحديثان دليلان على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بسيلان اللعاب ولم يأمرهما بتطهيره فكان تقريرًا.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به.