ج: السؤر: هو بقية كل شيء، يقال أسآر فلان من طعامه وشرابه، وذلك إذا أبقى بقية.
ذهب جمهور العلماء إلى طهارة سؤر الآدمي مطلقًا سواء أكان مسلمًا أم غير المسلم، أما سؤر المسلم فلما روي عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: « كنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ ». أخرجه مسلم (300)، والنسائى (70).
وأما سؤر الكافر؛ فلأن الله تعالى أباح زواج المسلم من الكتابية، وأحل لنا طعام أهل الكتاب، فقال سبحانه: “وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ” [المائدة: 5].