ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جفاف النجاسة على الثوب أو البدن لا يكفي في تطهير النجاسة بل لا بد من تطهير محل النجاسة بالماء؛ فعن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ». أخرجه البخارى (307) ومسلم (291). المراد بالنضح هنا الغسل.
ما الحكم لو أصاب ثوبي أو بدني نجاسة وجفت هذه النجاسة فهل يطهر الثوب والبدن بمجرد جفاف النجاسة؟