ج: أما الإناء: فتطهيره بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
لقوله صلى الله عليه وسلم : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ». أخرجه مسلم (279)، وعبد الرزاق فى المصنف (330)، ومسند أبى عوانة (540).
أما الثياب: فتغسل بالماء حتى يزول عنها النجاسة؛ حيث الأمر بالغسل سبعًا نُص عليه في الآنية فقط.