ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن الدم الذي يسيل وهو الدم المسفوح حرام ونجس، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك- منهم القرطبي- وحجتهم قول الله تعالى: ” قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ” [الأنعام: 145].
أما الدم الذي يبقى في الذبيحة المذكاة كالدم الذي يبقى في الكبد والعروق والطحال والقلب، فهذا طاهر حلال.