ج: نعم يجوز الوضوء بالماء الذي في آنية النحاس والجلد.
والدليل على هذا ما روي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: « أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ». تور من صفر: طست من نحاس
أخرجه البخارى (197), ومسلم (235).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: (كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعنى: يستنجى به) إداوة: إناء صغير من جلد.
البخارى (150), ومسلم (271).
هل لنا أن نتوضأ بالماء الذي في آنية النحاس و الجلد؟