ج: كل ميتة حرام ماعدا ميتة السمك والجراد؛ لما روي عن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: « أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ ». قال الحافظ في التخليص (1/161) رواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفاً , قال : وهو الأصح وكذا صحح الموقف أبو زرعة و أبو حاتم فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها معنى المرفوع.
وقال صلى الله عليه وسلم فى البحر: « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ». صحيح ابن ماجه (338)، وابن خزيمة (1/86)، والدارقطنى (79)