ج: نعم يجوز الوضوء بالماء المتغير الطعم واللون من غير نجاسة حلت فيه.
بدليل ما روي عن أم هانئ: « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ».
صحيح سنن النسائى (240)، وابن ماجه (378)، وصححه الألبانى فى الإرواء (27) .
قال ابن المنذر:
أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز.