ج: ذهب الإمام الشافعي ومن وافقه إلى أن جلود الميتة تطهر بالدباغ ويحل الانتفاع بها بعد الدبغ؛ لحديث ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا » أخرجه مسلم (363)
ويستثنى من جلد الميتة جلد الكلب والخنزير فلا يطهران بالدباغ؛ لأنهما نجسان وهما حيان فلا يطهران بالدباغ.