ج: لا يلزمه الاستنجاء مرة أخرى عند التجديد وقبل دخول الوقت التالي فهو في حكم المتوضئ، وإن دخل الوقت التالي وهو على وضوءه الأول ولم يخرج منه شيء لم يُلزم بتجديد الوضوء والله تعالى أعلم.
صاحب سلس البول إذا توضأ بعد دخول الوقت وأراد تجديد وضوءه بعدها وقبل دخول الوقت التالي, فهل عليه الاستنجاء مرة أخرى عند تجديد الوضوء؟