ج: لا يجوز الانتفاع بما قطع من الأنعام وهي أحياء؛ حيث يندرج ما قطع منها تحت الميتة.
فعن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: « مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهِيَ مَيْتَةٌ ». صحيح سنن أبي داود (2858).
قال ابن المنذر:
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام، وهي أحياء: أنها ميتة، ويحرم أكل ذلك.