ج: لا يجوز المسح على جورب تم لبسه على جورب آخر ممسوح عليه ,
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم : (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ) رواه البخاري (199), فالمقصود أنه أدخلهما في الجورب طاهرتين من غسل وليس من مسح، والله تعالى أعلم.
رجل توضأ ولبس الجورب ثم أحدث فتوضا ومسح عليه، ثم لبس جوربا جديدًا على الجورب الأول الممسوح عليه فهل يجوز له المسح على الجورب الثاني إذا أحدث وأراد تجديد وضوءه ؟