ج: إذا مسح المسافر على الخفين ثم رجع إلى بلده فليس له أن يمسح أكثر من يوم وليلة (مدة المسح للمقيم) وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحاب الرأي.
أمَّا إذا مسح وهو مقيم ولم تنتهِ مدة المسح بعد ثم سافر, فإنه يكمل مسح ثلاث أيام بلياليهن مدة المسح للمسافر، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والله تعالى أعلم بالصواب.