ج: مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة عدم جواز المسح على النعلين،, وقد صرح بذلك البخاري في صحيحه، فقال ” باب غسل الرجلين في النعلين ، ولا يمسح على النعلين “.
وأما ما روي في المسح على النعال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف، ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الفتح المجلد الأول صفحة 322.