ج: إذا لبس الإنسان الجورب على طهارة, ثم أحدث ولبس آخر فإنه يمسح على الأول، لأنه هو الذي لبس على طهارة.
توضأت ولبست جوربي ثم انتقض وضوئي, ثم لبست جوربًا آخر فوق الأول, فهل يجوز المسح على الثاني أم أنزعه وأمسح على الأول, أم أنزعهما وأغسل الرجلين؟
ج: إذا لبس الإنسان الجورب على طهارة, ثم أحدث ولبس آخر فإنه يمسح على الأول، لأنه هو الذي لبس على طهارة.