ج: لا يجوز الأكل منها؛ لأنها ميتة والميتة حرام ونجسة؛ قال تعالى: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ” [المائدة: 3].
أما دليل نجاستها، فحديث ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا » أخرجه مسلم (363).
فدل الحديث على نجاسة الميتة وعلى أن جلدها لا يطهر إلا بالدباغ.
وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ». أخرجه مسلم (366).