ج: إذا كانت المستحاضة (تعرف قدر حيضتها) فتنتظر قدر حيضها ثم تغتسل وتصلى.
أما إذا كانت المستحاضة (لا تعرف قدر حيضتها) وتستطيع تمييز دم حيضها من دم استحاضتها فتنتظر على دم حيضها فتترك الصلاة عند قدومه ثم تغتسل وتصلى فور إدباره، وذلك لحديث فاطمة بنت أبى حبيش « ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ».
أما ( المبتدأ ) وهى التى بدأ بها الدم وصاحبه دم استحاضة وذلك أول نزول دم عليها. فهى على قسمين: إما أن تكون مميزة تستطيع أن تميز لون دم الحيض وصفته وقدره عن لون دم الاستحاضة فأمرها يسير فتنتظر على دم حيضها فتترك الصلاة عند قدومه ثم تغتسل وتصلى فور إدباره.
أما إذا لم تستطع تمييز لون دم الحيض عن لون دم الاستحاضة فهذه تسمى المبتدأة غير المميزة والصواب فى أمرها- والله أعلم- أنها تبنى على حال أغلب النساء فإن كان الغالب من حال النساء من حولها أن تحيض مثلًا فى الشهر ستة أيام أو سبعة فتبنى على ذلك بمعنى أنها تنتظر من ابتداء حيضها ستة أيام أو سبعة وتعتبرها أيام حيض يحرم عليها فيها ما يحرم على الحائض ثم يباح لها بعد ذلك ما يباح للطاهر، وذلك بعد أن تغتسل، بناء على أن الحكم للأغلب.
أما المتحيرة ( التي تحير الفقهاء فى أمرها) وهى الناسية للوقت والعدد فهى من نسيت عادتها قدرًا ووقتًا ولا تميز لها بمعنى أنها حدث لها مرض مثلًا فنسيت معه أو جُنَّت أو لغير ذلك من الأسباب فلم تستطع تحديد وقت ابتداء حيضها وفى نفس الوقت صحب حيضها دم استحاضة فهذه تتحرى- قدر استطاعتها- لون الدم وكذلك سائر ألوان دماء الحيض عند النساء، وتتحرى-قدر الاستطاعة- وقت نزوله عليها قبل أن يطرأ عليها المرض ومن ثَّم تبنى على التقريب فتترك الصلاة تقريبًا فى الأيام التى ترجح أن دم الحيض ينزل عليها فيها وكذلك تترك الصوم ويعتزلها زوجها إلى غير ذلك من مستلزمات الحيض ومتبوعاته، فإذا انقضت هذه المدة اغتسلت وتُعامل معاملة المرأة الطاهر، وهذا هو الرأى الراجح من أقوال العلماء والله أعلم.