ج: من صلى بالتيمم, ثم وجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة فليس عليه إعادة الصلاة، لما روي عن أبى سعيد الخدرى قال: خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذى لم يعد: « أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ». صحيح سنن أبى داود (338)، والنسائى (433) وقال الحافظ فى التلخيص (1/410): هذه الرواية رواها ابن السَّكن فى «صحيحه» من طريق أبى الوليد الطيالسى عن الليث عن عمرو ابن الحارث وعميرة بن أبى ناجية جميعًا، عن بكر موصولًا.
فهذا الحديث صحيح وصريح في إجزاء صلاة من صلى بتيمم, ثم وجد الماء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، والله تعالى أعلم بالصواب.
تيمم رجل وصلى ثم وجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة، هل عليه الوضوء وإعادة الصلاة؟