ج: ذهب الأئمة أحمد وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم إلى أن من تيمم وصلَّى، ثم وجد الماء أثناء الصلاة تبطل صلاته ويلزمه الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ». صحيح سنن النسائي (322), وصحيح أبي داود (333), والإرواء (1/181).
فالحديث دل بمفهومه على أنه إذا وجد الماء لا يجزئه التيمم، ودل بمنطوقه على وجوب استعمال الماء عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء, فبطل تيممه كالخارج من الصلاة، والله تعالى أعلم.