ج: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة إلى أن غُسل واحد يجزئ إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل، وذلك لأن الغسل يُقصد به رفع الحدث, فيندرج تحت الغسل الواحد أكثر من حدث كالذي مس ذكره ثم أتى الغائط ثم بال لا نقول له: توضأ ثلاث مرات, ولكن يكفيه وضوء واحد عن ذلك كله, كما قال غير واحد من أهل العلم، والله تعالى أعلم.
أصابتني جنابة وقبل أن أغتسل حضت فهل يجوز أن أؤخر الغسل وأغتسل مرة واحدة من الحيض والجنابة؟