ج: أما عن غسل الجنابة: فليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها لغسل الجنابة بل تحثي ثلاث حثيات على رأسها وتفيض الماء على رأسها وجسدها كله؛ لحديث أم سلمة قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ». أخرجه مسلم (330).
أما عن غسل الحيض: فالراجح هو ما ذهب إليه أهل العلم من وجوب نقض الضفيرة عند الاغتسال من الحيض لحديث عائشة أنها قالت: «… فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ»، فَفَعَلْتُ». أخرجه البخارى (317), ومسلم (1211). والله أعلم.