ج: ذهب الإمامان الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الغسل للمشرك إذا أسلم مستحب وليس بواجب، ودليل ذلك أن أعدادًا كثيرة جدًا دخلت الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل للدخول في الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَة أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمدًا رَسُوْلُ الله …. » ولو كان الغسل واجبًا لأمرهم به لأنه أول واجبات الإسلام.
أما حديث قيس بن عاصم: «أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ». صحيح سنن النسائى (188)، سنن الترمذي( 605)، مسند أحمد بن حنبل (20630). وحديث أبى هريرة قال: «بعث النبى صلى الله عليه وسلم خيلًا قبل نجد، فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوارى المسجد، فخرج إليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله». أخرجه البخارى (462) ومسلم (1764), واللفظ للبخاري.
فقد يكون احترازًا من أن يكونا جنبًا فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لذلك, والله أعلم.