ج: يجوز للجنب قبل أن يغتسل الخروج من البيت، ولمس الأشياء ولا يتنجس ما لمسه منها؛ لما روي عن أبى هريرة قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ»، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ ». البخارى (285)، ومسلم (371)
هل يجوز بعد الجماع وقبل الغسل الخروج من البيت أو لمس الأشياء أم أن هذا الشيء يتنجس؟