ج: نعم يكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء للصلاة؛ لحديث عمران بن حصين وفيه: «وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ ». أخرجه البخارى (344), ومسلم (682) باختلاف يسير.
فلم يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بالغسل ولم يذكر وضوءًا، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر تبعًا، فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الحدث الأصغر، وإن كان الأفضل أن يتوضأ المُغتسِلَ من الجنابة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم « كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فغَسْلِ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غرف بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ».أخرجه البخارى (248)، ومسلم (316).أما إذا كان الغسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه عن الوضوء؛ لأن غسله ليس عن حدث.