ج: لا يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم شىءٌ صحيح فى هذا.
ولكن من أهل العلم من قال يمسح على الجبيرة قياسًا على الخف.
ومنهم من قال لا يمسح على شىء من ذلك، وقد سقط حكم ذلك المكان، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والله أعلم.
هل يشرع المسح على الجبيرة ونحوها؟