ج: مدة المسح على الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
لما روي عن شُريح بن هانئ، قال: « أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ».أخرجه مسلم (276)، والنسائى (128).
أما ابتداء مدة المسح على الخفين: فتكون من حين الحدث؛ لأن المسح عبادة مؤقتة بوقت محدد, فكان ابتداؤها من حين جواز فعلها وهو وقت الحدث، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم- منهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم، والله تعالى أعلم.