ج: لا يجوز للجنب أن يمسح على الخفين، بل لابد أولًا من خلع الخفين والاغتسال من الجنابة ثم لبس الخفين على طهارة.
والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسَّال، قال: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ». صحيح سنن الترمذى (96)، وصحيح النسائى (126)، وصحيح ابن خزيمة (193)، وابن ماجه (478)، وأخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار (494).