ج: اختلف العلماء في هذه المسألة. والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الحنابلة والشافعية ومن وافقهم إلى أن خلع الخف الممسوح عليه ينقض الوضوء، لأن الطهارة إما بغسل أو مسح، والمسح ناب عن غسل القدمين، فإذا خلع الخف لم يبق مسح, ولا غسل فينتقض الوضوء، والله تعالى أعلم.
هل خلع الممسوح عليه ينقض الوضوء أم لا؟