ج: لم يرد نص بحظر أو إباحة المسح على الخف أو الجورب المخرق، وبناء على هذا, فالذي يترجح لي هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من جواز المسح على الخف المخرق والجورب كذلك إذا كان ساترين لمحل الفرض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته المسح على الخف، ولم يفصل، ولو كان الخرق يمنع المسح لبينه صلى الله عليه وسلم لا سيما مع كثرة فقراء الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم وفي الغالب خفافهم لا تخلو من الخروق والله تعالى أعلم.
هل يجوز المسح على الخف أو الجورب المخرق أم لا؟