ج: بين أهل العلم نزاع في هذه المسألة.
والراجح: أنه يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشى فيهما سواء كانت مجلدة أو لم لا. ففى سنن الترمذي وغيره « تَوَضَّأَ النبى وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ » وهذا الحديث إذا لم يثبت، فالقياس يقتضى ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والخفين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر فى الشريعة فلا فرق بين أن يكون من جلد أو قطن أو كتان أو صوف. والله أعلم
ملحوظة: يشترط للخف أو الجورب أن لا يصف البشرة، وبناء على هذا لا يجوز المسح على جورب المحجبات.