ج: ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو ما اختاره أكثر متأخري الحنابلة إلى أن الماء المتغير بشيء طاهر بحيث لم يبق ماء مطلقًا لا تجزئ به الطهارة, وحجتهم أن هذا ليس ماء مطلقًا، فلا يدخل في قوله تعالى “:فَلَمْ تَجِدُوا مَاء “النساء:43 ويستثنى من ذلك إذا كان التغير حاصلًا بشيء يشق صون الماء عنه كالطحالب وورق الشجر، والماء المتغير بالكلور ونحوه مما يضاف إليه لحفظه، أو بما يشق صونه عنه لا حرج في استعماله في الطهارة عند بعض أهل العلم، سواء كان استعماله قبل التخزين, أو بعده.
هل يجوز الوضوء بالماء المتغير بالكلور أو المواد الكيمياوية ؟