ج: نعم يجوز المسح على الخفين لمن لبسهما على طهارة كاملة. والدليل على هذا:
ما روي عن سعد بن أبى وقاص عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ» وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ». أخرجه البخارى (202).
وعن جعفر بن عمرو، عن أبيه قال: « رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ » وتابعه معمر عن يحيى عن أبى سلمة عن عمرو قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخارى (205)
وعن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال:
«دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.أخرجه البخارى (206)، ومسلم (274).
قال ابن المنذر فى الإجماع:
وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما.