ج: ماء البحر ماء طهور يجوز التطهر به لأي أحد؛ فقد روى عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».
صحيح سنن الترمذى (69)، وصحيح أبو داود (83)، ورواه الشافعى ومالك فى الموطأ (60).