ما يباح من الغيبة
قال الإمام النووي رحمه الله: تباح الغيبة لغرض شرعي, وذلك لستة أسباب:
أحدها: التظلم, فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية, أو قدرة على إنصافه من ظالمه, فيقول: ظلمني فلان, أو فعل بي كذا
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر, ورد العاصي إلى الصواب, فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه, ونحو ذلك
الثالث: الاستفتاء, بأن تقول للمفتي: ظلمني فلان, أو أبي, أو أخي, أو زوجي, جائز للحاجة, لحديث هند وقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح
(يشير إلى حديث هند وفيه: قالت هندٌ أمُّ معاويةَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إن أبا سُفيانَ رجلٌ شحيحٌ، فهل عليَّ جُناحٌ أن آخُذَ مالَه سرًا ؟. قال: خذي أنتِ وبَنوك ما يَكفيكِ بالمعروفِ.) البخاري 2211
الرابع: تحذير المسلمين من شره, وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة, والشهود, والمصنفين, وذلك جائز بالإجماع, بل واجب صونًا للشريعة, ومنها إذا رأيت من يشتري شيئًا معيبا أو عبدًا سارقًا, أو زانيا, أو شاربًا أو نحو ذلك, تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحةً, لا بقصد الإيذاء والإفساد…
الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته, كالخمر ومصادرة الناس…وتولي الأمور الباطلة, فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب
السادس: التعريف, فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش, والأعرج, والأزرق, والقصير, والأعمى ….ونحوها, جاز تعريفه به, ويحرم ذكره به تنقصًا, لو أمكن التعريف بغيره كان أولى. انتهى كلام النووى .
وقد قيل:
القـدحُ ليس بِغيبـةٍ في سِتَّةٍ
مُتظلِّمٍ ومُعـرِّفٍ ومُحـذِّرِ
ولِمُظهِرٍ فِسقًا ومُستَفتٍ ومَن
طلبَ الإعانةَ في إزالةِ مُنكرِ
وما دون ذلك فهو من الغيبة المحرمة، و الغيبة من كبائر الذنوب كما سبق بيانه، والله أعلم….