ج: لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الزواج بعد وفاته، ولا يلزم الزوجة طاعته في ذلك، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطاعة في المعروف » أخرجة البخاري (7257)، ومسلم (1840)، والمرأة إذا فارقها زوجها، فإنها تكون حينئذٍ حرة تتزوج من شاءت، وخاصة إذا كانت المرأة شابة يُخشى عليها من الفتنة، لما في التزام ذلك من الضرر والفساد، ولأن الذي لا يحل نساؤه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والله تعالى أعلم.