ج: ذهب جمهور العلماء – منهم الأئمة الأربعة – إلى أن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة وإنما مستحبة. وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له، بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها، ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه، والله تعالى أعلم.