ج: لا يجوز أن تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ». أخرجه البخاري (5195)، ومسلم (1026).
وهذا محمول على ما إذا لم تعلم رضا الزوج ونحوه، فإن علمت المرأة رضاه به جاز.