ج: يحرم على المرأة امتناعها من فراش زوجها لغير عذر شرعي، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها؛ فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». أخرجه البخاري (5194)، ومسلم (1436). ومعنى الحديث: أن اللعنةَ تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش.