ج: ما عليه جمهور العلماء من السلف والخلف هو تحريم إتيان المرأة في دبرها للأحاديث الصريحة التي جاءت بذلك، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا». قال الحافظ في بلوغ المرام: إن رجال حديث أبي هريرة هذا ثقات لكن أعل بالإرسال, ورواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2162)
وعن عمارة بن خزيمة عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ». أخرجه أحمد في المسند (5/213)، والطحاوي في شرح المعاني (2/404)، والدارمي(2231)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1924) .
وإن كان أهل العلم اختلفوا في تصحيحها إلا أن العمل عليها عند أكثر أهل العلم، ولأن الله تعالى حرم وطء المرأة الحائض لأجل الأذى فكان الدبر أولى بالتحريم؛ لأنه أعظم أذى، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم.