ج: يحرم على الزوج إفشاء ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الجماع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه؛ ويحرم على الزوجة أيضًا إفشاء سره؛ فقد روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أخرجه مسلم (1437) وأبو داود (4870).