ج: الجمهور – أحمد ومالك وأبي حنيفة وشيخ الإسلام وغيرهم – على أن النفقة مرجعها إلى العرف واعتبار حال الزوج والزوجة من اليسار والإعسار. والمكان والزمان وعادة أهل البلد في ذلك، وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ) [الطلاق: 5].
وقال صلى الله عليه وسلم لهند: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714).