ج: يجب المهر المسمى كله في هاتين الحالتين:
1- إذا حصل البناء، فقد اتفق أهل العلم على أن للمرأة المهر كله إذا دخل بها الزوج دخولًا حقيقيًّا وحجتهم قول الله تعالى: ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) [النساء: 20-21].
2- إذا مات أحد الزوجين قبل البناء، فإذا مات الزوج ولم يدخل بالمرأة أو ماتت المرأة قبل البناء، حق لها الصداق أي: أصبح الصداق في ذمتها ويُقسم ميراثًا.
يجب نصف الصداق: إذا طلقها قبل الدخول بها. قال تعالى:( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) [البقرة: 237].