أولًا: نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
حكمه: نكاح الشغار حرام منهي عنه بإجماع العلماء؛ لما روي عن نافع عن مالك عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم” نهى عن الشغار”. أخرجه البخاري ومسلم (1415) وابن حبان (4140) ومسند أبي عوانة (4042) والدارمي (2180) وغيرهم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ». أخرجه مسلم (60 – 1415 (ولأن الله تعالى قال: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ) فجعل الله تعالى حل المرأة مشروطًا بدفع المال؛ إذ المرأة ليست سلعة تباع وتشترى.
ثانيًا: زواج المسيار: هو أن يعقد الرجل على امرأة عقدًا شرعيًّا مستوفيًا الأركان والشروط، وتتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت.
حكمه: جائز والعقد صحيح، إذ لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح، والله تعالى أعلم.
ثالثًا الزواج العرفي: وله صورتان:
الصورة الأولى: أن يتم العقد بتراضي الرجل والمرأة، وبحضور شاهدين، لكن من غير ولي، وهو ذلك الزواج المنتشر في الجامعات وغيرها.
حكمه: هذا النوع باطل وهو زنا؛ وكل نكاح بلا ولي فهو باطل؛ لما روي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». صحيح سنن أبي داود (2085) ومسند أحمد (4/394) وصحيح الترمذي (1101) وابن حبان (4065) وصحيح ابن ماجه (1881) وما روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَه». صحيح سنن الترمذي (1102) ومسند أبي عوانة (4037) وصحيح سنن أبي داود (2083) ومسند الإمام أحمد (24205) وابن حبان (4062)
الصورة الثانية: أن يكون الزواج مستوفيًا للشروط والأركان ( الإعلان، الولي، الشهود)، لكن لا يُقيد رسميًا عند الجهات المختصة.
حكمه: هو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه، لكن قد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج بالجهات المختصة صيانة الحقوق لكلا الزوجين، وثبوت النسب، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وصونا عن إنكار أحد الزوجين لهذا النكاح، وغير ذلك من المفاسد، والله تعالى أعلم.